الشيخ السبحاني

40

سلسلة المسائل الفقهية

1 . روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك أُمّه وأخاه ؟ قال : « يا شيخ تريد على الكتاب ؟ » قال : قلت : نعم . قال : « كان علي ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب ، فالأقرب » . قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : « قد أخبرتك أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب » . « 1 » 2 . روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه ؟ فقال : « المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء » . « 2 » 3 . روى عبد اللّه بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه ؟ فقال : « المال للابنة » . « 3 » 4 . عن بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل مات وترك ابنة وعمّه ؟ فقال : « المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء » . « 4 »

--> ( 1 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 . ( 2 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : 6 و 1 . ( 3 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب . ( 4 ) - الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين الحديث : 3 و 14 . ولاحظ الحديث 4 و 5 و 7 من ذلك الباب .